السؤال:
يرجى إفادتنا عن الآتي:
1- ما هو الحد الأقصى لعمر اليتيم الذي يكون تحت الكفالة (ولدًا كان أو بنتًا)؟
2- هل يجوز الصرف من مبلغ الكفالة المخصص لليتيم على الأمور التالية:
أ) دفع إيجار المنزل الذي يسكنه اليتيم مع أهله.
ب) شراء أجهزة كهربائية للبيت (تكييف- ثلاجة- طباخ).
جـ) دفع فواتير الكهرباء للبيت.
د) تسديد الرسوم الدراسية لليتيم.
هـ) تسديد ديون أم اليتيم.
و) إصلاح سيارة أم اليتيم.
ز) أيُّ أمور أخرى تخص اليتيم وأمه.
الجواب:
1- اليتيم في اصطلاح الفقهاء هو من فقد أباه ولم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم لم يعد يتيمًا، ذكرًا كان أم أنثى، والبلوغ يكون بالاحتلام في الذكر، والحيض في الأنثى، فإذا لم يظهر ذلك عُدّا بالغين حكمًا بإتمام سن الخامسة عشر، كما عليه جمهور الفقهاء.
2- ولا مانع من الصرف من الأموال المتبرع بها للأيتام على ما يلي:
أ) دفع إيجار المنزل الذي يسكنه اليتيم مع أهله.
ب) شراء أجهزة كهربائية للبيت الذي يسكنه اليتيم مع أهله.
جـ) دفع فواتير الكهرباء.
د) تسديد الرسوم الدراسية لليتيم.
هـ) تسديد ديون أُمِّ اليتيم إذا كانت بسبب الإنفاق عليه.
و) إصلاح سيارة أُمِّ اليتيم إذا كانت تحتاج إليها لخدمته.
ز) أَيُّ أمور أخرى يحتاجها اليتيم.
وفي كل ذلك يقدم الأهم على المهم من حاجاته.
والله أعلم.